Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 149

  1. الباب الثاني في الجراحة المشروعة, والجراحة المحرمة
  2. الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)
  3. المبحث الأول في (الجراحة العلاجية)
  4. المطلب الثالث في (الجراحة العلاجية الحاجة الصغرى)

وهذا النوع من الجراحة يعتبر مشروعًا، لأن المقصود منه إصلاح الفساد الذي أصاب الجسم، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ أقر فاطمة ﵂ على فعلها كما تقدم بيانه في دليل المشروعية، وكذلك أقر النساء اللاتي كن يخرجن معه فيداوين الجرحى (١).

وإذا احتاج الأطباء إلى قطع شيء من أنسجة الجرح بسبب موتها، وتعفنها، فإنه لا حرج عليهم في ذلك؛ لأن المقصود منه مصلحة الجسم، فقد ثبت بشهادة الأطباء المختصين أن بقاء الأنسجة المتلوثة بالآلات الجارحة يتسبب في حدوث أمراض خطيرة في المستقبل، ومن أشهرها وأشدها خطراً مرض الكزاز (٢) الذي ينتهي بالمصاب به في أغلب الأحيان إلى الوفاة (٣)، فجاز للأطباء أن يتخذوا الحيطة بقطع تلك الأنسجة دفعًا للمفسدة المتوقعة.

فهذه هي مجمل المراتب المتعلقة بالجراحة العلاجية، وينبغي مراعاة الترتيب فيها حسب أهميتها، فتقدم الحالات الضرورية على الحاجية، والحاجية على الصغرى.

وتظهر فائدة هذا الترتيب في حال ازدحام الحالات الجراحية وكثرتها بحيث لا يمكن تغطيتها بالعلاج في آن واحد، كما يقع ذلك في الحروب، والحوادث التي يتعرض فيها العدد الكبير للإصابة، فينبغي

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 149 (SanadKitab #10815, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.