الأدلة:
(١) دليل القول الأول:
استدل القائلون بوجوب الختان مطلقًا بالكتاب، والسنة، والعقل.
أ- دليلهم من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَإذِْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأتَمَّهُنَّ ... الآية﴾ (١).
وجه الدلالة:
أن الختان من تلك الكلمات التي ابتلاه الله بها كما صح ذلك عن ابن عباس ﵄ أنه عده منها، والابتلاء إنما يقع غالبًا بما هو واجب (٢).
قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أوْحَيْنَا إلَيْكَ أن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا .. ﴾ والآية (٣).
وجه الدلالة:
أن الختان من ملته -كما تقدم- فيكون داخلاً في عموم المأمور باتباعه والأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يقوم الدليل على صرفه عن ذلك (٤).