Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 182

  1. الباب الثاني في الجراحة المشروعة, والجراحة المحرمة
  2. الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)
  3. المبحث السادس في (جراحة التجميل الحاجية)

المبحث السادس في (جراحة التجميل الحاجية)

عرف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها: "جراحة تجري لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص، أو تلف، أو تشوه" (١).

وهي تنقسم عندهم إلى نوعين:

الأول: اختياري، وسيأتي بيانه والكلام على حكمه في الشرع، وذلك بمشيئة الله تعالى في المبحث الأول من الفصل الثاني في هذا الباب.

الثاني: ضروري، وهو المراد بهذا المبحث، ويصفه الأطباء بكونه ضروريًا لمكان الحاجة الداعية إلى فعله، إلا أنهم لا يفرقون فيها بين الحاجة التي بلغت مقام الاضطرار (الضرورة) والحاجة التي لم تبلغه (الحاجية) كما هو مصطلح الفقهاء ﵏ (٢).

وهذا النوع المحتاج إلى فعله يشتمل على عدد من الجراحات التي يقصد منها إزالة العيب سواء كان في صورة نقص، أو تلف، أو تشوه، فهو ضروري، أو حاجي بالنسبة لدواعية الموجبة لفعله، وتجميلي

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 182 (SanadKitab #10815, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.