Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 224

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (أحكام الفحص الطبي)
  4. المطلب الثالث في (حكم الكشف عن العورة من أجل فحص المرض الجراحي وتشخيصه)

وإذا كان ذلك جائزًا فما هو قيد جوازه ... ؟.

والجواب: أن الأصل في الشرع يقتضي حرمة كشف الإنسان عن عورته كما شهدت بذلك النصوص الشرعية (١)، ونص فقهاء الإسلام ﵏ في كتبهم (٢) إلا أن الفحص الطبي لغرض معرفة المرض الجراحي يعتبر مستثنى من حكم ذلك الأصل، وذلك لمكان الضرورة والحاجة الداعية إليه، والقاعدة الشرعية تقول: "الضرورات تبيح المحظورات" (٣) والقاعدة الأخرى تقول: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" (٤).

فالإنسان إذا طلب منه الفحص لمعالجة المرض الجراحي الذي يعاني منه، إما أن يكون مضطرًا، وإما أن يكون محتاجًا، وفي كلتا الحالتين هو معذور شرعًا.

قال الإمام العز بن عبد السلام ﵀: "ستر العورات والسوءات واجب، وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات، ولاسيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات".

أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، ونظر

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 224 (SanadKitab #10815, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.