Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 235

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الثاني في (أحكام التشخيص)
  4. المطلب الثاني في (أحوال تشخيص المرض الجراحي وحكمها)

المطلب الثاني في (أحوال تشخيص المرض الجراحي وحكمها)

إذا توصل الطبيب إلى معرفة وجود المرض الجراحي عن طريق التشخيص فإنه لا تخلو تلك المعرفة إما أن تكون على وجه القطع، أو تكون على وجه الظن.

فإن كانت على وجه الظن فإنه لا يخلو الظن بوجود المرض الجراحي، إما أن يكون غالبًا على عدم وجوده، أو يكون مساويًا له، أو يكون دونه.

وعلى هذا فإن العلم بوجود المرض الجراحي لا يخلو من أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يكون على سبيل اليقين.

الحالة الثانية: أن يكون على سبيل غلبة الظن.

الحالة الثالثة: أن يكون على سبيل الشك.

الحالة الرابعة: أن يكون على سبيل الوهم.

ففي الحالة الأولى: لا يكون عند الطبيب الفاحص أي شك في وجود المرض الجراحي، ولا إشكال في جواز الاعتماد على هذا النوع

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 235 (SanadKitab #10815, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.