Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 240

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)
  4. تمهيد
  5. الفرع الأول في (تعريف الإذن)

الفرع الأول في (تعريف الإذن)

يستعمل الإذن لغة في الدلالة على معان، منها: الإباحة، فيقال: أذن له في الشيء، إذنًا، أي أباحه له (١).

ومعناه هنا لا يختلف عن هذا المعنى، فالمراد بالإذن بالجراحة: إباحة فعلها للطبيب من قبل المريض أو وليه، فيخرج بالقيد الأخير إذن الشرع بفعلها، وذلك أن الجراحة تحتاج إلى إذنين:

أحدهما: إذن الشرع - أي كون الجراحة مشروعة، وغير محرمة.

والثاني: إذن المريض أو وليه. والمراد منهما هنا الثاني.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 240 (SanadKitab #10815, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.