Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 245

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)
  4. المطلب الأول في (الآذن)

هذان الوصفان:

"الأهلية، والقدرة على إبداء الإذن".

ومتى أذن على هذا الوجه وامتنع أولياؤه من القرابة كوالده، ووالدته، وأبنائه لم يلتفت إلى امتناعهم، وجاز للطبيب الجراح أن يقوم بفعل الجراحة رغم امتناعهم.

وكذلك العكس، فلو امتنع المريض من الإذن بفعل الجراحة، وأذن غيره من أوليائه لم يجز للطبيب الجراح أن يقوم بفعلها استنادًا على إذنهم وموافقتهم.

فهؤلاء الأولياء لا حق لهم في الإذن وعدمه، متى ما كان المريض أهلاً للإذن قادرًا على إبدائه سواء وافق أم لم يوافق.

فإذا أذنوا أو امتنعوا في حال أهليته كان إذنهم، وامتناعهم لاغ شرعًا كإذن الأجنبي وامتناعه بجامع كون كل منهما فاقدًا للصفة الشرعية التي ينبني عليها اعتبار إذنه، وامتناعه.

ثانيًا: إذن الأولياء:

والنظر في إذن الأولياء يشتمل على أمرين:

أحدهما: في اعتبار إذنهم.

الثاني: في ترتيبهم.

وبيان كل منهما فيما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 245 (SanadKitab #10815, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.