Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 258

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)
  4. المطلب الثالث في (حكم الإذن بالنسبة للمريض)
  5. الفرع الأول: هل يجب على المريض الإذن بالجراحة الضرورية؟

الفرع الأول: هل يجب على المريض الإذن بالجراحة الضرورية؟

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه يجب على المريض التداوي بالجراحة إذا خاف هلاك نفسه، أو تلف عضو من أعضائه، وأنه إذا امتنع من التداوي في هذه الحالة فإنه يعتبر آثمًا وعاصيًا.

واشترط لذلك وجود غلبة الظن بحصول الشفاء بناءً على شهادة الطبيب المسلم العدل الحاذق المتخصص فيما يقوم به من فروع علم الطب (١).

واستدل صاحب هذا القول بعبارات بعض فقهاء الشافعية ﵏، والتي تشهد باعتبار هذا القول، ففي حواشي التحفة ما نصه: "وفي الأنوار (٢) عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت ا. هـ. ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء" (٣) اهـ.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 258 (SanadKitab #10815, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.