Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 268

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)
  4. تمهيد
  5. الفرع الأول: في تعريف التخدير

الفرع الأول: في تعريف التخدير

التخدير في اللغة:

مأخوذ من الخدر، ومعناه الكسل والفتور، فيقال: خدرت الرجل تخدر أي فترت (١).

وأما في الاصطلاح الطبي الحديث فهو: "علم هدفه معرفة وتطبيق الوسائط التي من شأنها أن تحدث عند المريض زوال حس جزئي أو تام بقصد إجراء تدخل جراحي" (٢).

فالمراد بالوسائط المواد المخدرة التي يتم بواسطتها تخدير المريض سواء كانت طيارة، أو سائلة، أو جامدة.

والمراد بعبارة: "زوال حس جزئي أو تام" الإشارة إلى نوعي التخدير وهما التخدير العام والموضعي.

والمراد بعبارة "بقصد إجراء تدخل جراحي" بيان سبب التخدير وموجبه، وهو العمل الجراحي الذي يتطلب سكون المريض وعدم حركته، حتى يتسنى للطبيب الجراج أن يؤدي مهمته على الوجه المطلوب دون حدوث أي مقاومة من الشخص المريض.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 268 (SanadKitab #10815, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.