Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 284

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)
  4. المطلب الثاني في (مشروعية التخدير الجراحي)
  5. المقصد الأول: في الحاجة إلى التخدير
  6. الحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة:

حيث إمكان إجراء الجراحة دون أن يخدر المريض تخديرًا عامًا أو موضعيًا، لكن المريض يلاقى فيه آلامًا ومتاعب من جراء الجراحة توجب له المشقة والعناء الشديد، ومن أمثلة هذا النوع الجراحة المتعلقة ببتر الأعضاء كاليد والرجل.

فإن الإنسان يمكنه أن يتحمل آلام تلك الجراحة، ولكنه يجد مشقة وألمًا كبيرًا، ولكن لا يصل بذلك إلى مقام الاضطرار في الغالب.

فتحصل من هذا كله أن الحاجة إلى التخدير في الجراحة الطبية لا تخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تصل إلى مقام الضرورة:

وهي الحالة التي يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير كما في جراحة القلب المفتوح ونحوها من أنواع الجراحة الخطيرة، والتي إذا لم يخدر فيها المريض فإنه سيموت في أثناء الجراحة أو بعدها بقليل.

الحالة الثانية: أن تصل إلى مقام الحاجة:

وهي الحالة التي لا يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير، ولكن المريض يلقى فيها مشقة فادحة لا تصل به إلى درجة الموت والهلاك وهي الحالة المتوسطة، ومن أمثلتها جراحة بتر الأعضاء كما تقدم.

الحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة:

حيث يمكن فيها إجراء الجراحة الطبية دون أن يخدر الشخص

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 284 (SanadKitab #10815, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.