Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 287

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)
  4. المطلب الثاني في (مشروعية التخدير الجراحي)
  5. المقصد الثاني: في عبارات الفقهاء المتقدمين المشتملة على جواز التخدير للجراحة

وقال صاحب تبصرة الحكام ﵀: "إذا كان شارب الخمر أو النبيذ حرًا مسلمًا مكلفًا وشربه مختارًا من غير ضرورة ولا عذر فإنه يجلد ثمانين ... ثم قال بعد ذلك: والظاهر جواز ما سقي من المرقد لأجل قطع عضو ونحوه، لأن ضرر المرقد مأمون، وضرر العضو غير مأمون" (١) اهـ.

فبين ﵀ أن الحالات الضرورية، والحاجية التي وجد فيها العذر لشرب الخمر تعتبر مستثناة من الحكم بحرمة شربها.

ثم نص على استثناء حالات الجراحة المشتملة على قطع الأعضاء من الحكم بالتحريم فأجاز شرب المرقد (المخدر) لها، وبين علة ذلك الجواز، وهي أن ضرر المخدرات مأمون، وضرر العضو غير مأمون، ووجه ذلك أن شرب اليسير من المخدر لا يبلغ ضرره مبلغ ضرر العضو في حال بقائه، فالأول مأمون السريان (أي القدر المستعمل للتخدير) والثاني غير مأمون السريان.

وقال الإمام أبو زكريا يحيى النووي الشافعي ﵀: "ولو احتيج في قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك؟ يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر. قلت: الأصح الجواز .. " (٢) اهـ.

فبين ﵀ أنه يجوز للإنسان تعاطي المزيل للعقل لحاجة قطع اليد المتآكلة، وجزم بكونه أصح الوجهين في المذهب.

وقال الإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (٣)

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 287 (SanadKitab #10815, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.