Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 307

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)
  4. المسألة الثانية: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة؟.
  5. أن لا يوجد فيها ألم يدعو إلى قطعها

الأصبع الزائدة بحجة أنها عيب ونقص في الخلقة (١)، واستشهد ببعض العبارات الواردة في كتب الفقهاء المتقدمين والتي تتضمن إسقاط ضمانها بالقيمة المقدرة شرعًا في الأصبع الأصلية، وأنهم أوجبوا فيها حكومة عدل ومن تلك العبارات قول بعض فقهاء الحنفية ﵏: " ... وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل، تشريفًا للآدمي، لأنها جزء من يده، لكن لا منفعة فيها، ولا زينة" (٢) اهـ.

وهذا القول بجواز قطع الأصبع الزائدة على هذا الوجه مردود لما يلي:

أولاً: لمخالفته لنص الكتاب والسنة المقتضي لحرمة تغيير خلقة الله طلبًا للحسن وإزالة للعيب الموجود في أصل الخلقة.

ثانيًا: أن إسقاط بعض الفقهاء ﵏ لضمان هذه الأصبع بالقيمة المعتبرة للأصبع الأصلية لا يوجب إسقاط حرمة الأصبع نفسها، بدليل أنهم أوجبوا ضمانها بحكومة عدل فهذا يدل على اعتبارهم لحرمتها، وإنما يستقيم الاستدلال لو أنهم لم يوجبوا ضمانها بشيء.

وعليه فإنه لا يجوز للطبيب ولا للطالب للقطع القيام بفعل هذا القطع، والإذن به ... والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 307 (SanadKitab #10815, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.