Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 309

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)
  4. المسألة الثالثة: هل يجوز قطع العصب للتغلب على الألم؟

الحالة الأولى: عدم اكتشاف السبب الموجب للألم.

الحالة الثانية: صعوبة معالجة السبب كما في السرطانات.

الحالة الثالثة: عدم استجابة الألم للمسكنات المختلفة (١).

وفي هذه الحالات يقوم الأطباء بقطع العصب الناقل للألم والإشارات الحسية من منطقة الألم إلى الدماغ، والعكس، وبقطع هذه الأعصاب يتخلص المريض من الألم (٢).

ويعتبر الأطباء الجراحة في هذه الحالة هي الحل الوحيد الذي يتعين فعله لإنقاذ المرضى من تلك الآلام المبرحة والتي استعصى علاجها بالوسائل الأخرى كالمهدئات والمسكنات، ولو فرض أنها استجابت لبعض المهدئات والمسكنات القوية فإن المشكلة تكمن في أن هذه المهدئات مركبة من مواد مخدرة كالأفيون وأشباهه من المخدرات التي تقوى على تسكين الآلام المبرحة، إلا أنه لا يمكن العلاج بها لفترة أطول نظرًا لخطورة إدمان المريض عليها، الأمر الذي قد يفضي إلى عواقب ونتائج سيئة قد تفوق الألم المعالج بها من حيث الخطورة والضرر المترتب عليها (٣).

ومن أمثلة هذه الجراحة ما يجرى لعلاج الألم العنيد في الناحية القطنية، أو العجان، أو الأطراف السفلية، حيث يقوم الطبيب الجراح بقطع الحزمة الشوكية السريرية البصرية في أعلى الناحية الظهرية، وفي

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 309 (SanadKitab #10815, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.