Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 316

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الثاني في (الاستئصال)
  4. حكم استئصال الأورام

(١) سرطان القولون (١).

(٢) أورام الكبد البدئية الخبيثة (٢).

(٣) أورام الثدي الخبيثة (٣).

ْ (٤) سرطان الخصيتين (٤).

(٥) سرطان المستقيم (٥).

وفي هذه الحالة يعتبر الاستئصال دواء ناجحًا لشفاء المريض، ونجاته من خطر هذه الأورام -بإذن الله تعالى- فيجوز فعله لمكان الحاجة الداعية إلى ذلك، والتي قد تبلغ إلى مقام الضروريات ... والله أعلم.

الحالة الثانية: أن تنتشر الأورام في جسم المصاب، وذلك عن طريق الخلايا، وفي هذه الحالة يعتبر الاستئصال لجميع تلك الأورام متعذرًا لتعدد مواضعها، إضافة إلى أن هذه الأورام قد تعود إذا استئصلت من موضعها (٦).

وهذه الحالة هي أخطر الحالات، وتنتهي بالمصاب إلى الموت

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 316 (SanadKitab #10815, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.