Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 318

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الثاني في (الاستئصال)
  4. حكم استئصال الأورام

(٢) حكم استئصال الغدد الملتهبة:

ومن أمثلتها: غدة البروستاتا (١)، والغدة الشحمية (٢)، والغدتان النكفيتان (٣).

ونظرًا لأهمية وجود هذه الغدد وقيامها بدورها في جسم الإنسان فإن استئصالها لاشك سيؤثر على الجسم لا محالة، لذلك فإن الأطباء لا يلجئون إلية إلا بعد وجود الحاجة الداعية إليه، وعدم إمكان علاجها بالدواء، بحيث يصبح الاستئصال هو الحل النهائي والأخير (٤).

وهذا الأمر متفق مع الشرع، وقيامهم بالاستئصال عند وجود الحاجة يعتبر من قبيل درء المفاسد، ومن ثم فإنه يلغي اعتبار المصالح المترتبة على وجودها، خاصة وأن هذه المصالح ستقل أو تنعدم بالكلية في حال التهاب هذه الغدد، ويصبح وجودها ضررًا محضًا يهدد حياة المريض، فلا حرج في الإقدام على استئصالها للقاعدة الشرعية التي تقول: "الضرر يزال" (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 318 (SanadKitab #10815, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.