Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 320

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (الشق)
  4. هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته؟.
  5. الأقوال
  6. القول الأول:

القدمين واليدين (١)، وكذلك ما يجرى في جراحة الو لادة من شق العجان إذا غلب على الظن تمزقه (٢).

وفي كلتا الحالتين يعتبر الشق الجراحي مشروعًا نظرًا لوجود الحاجة الداعية إلى فعله فهو وإن كان إتلافًا ومفسدة لكن المقصود منه مصلحة تربو على تلك المفسدة إضافة إلى أن مفسدته زائلة بالخياطة والتحام طرفي موضع الشق، وكما جاز القطع كذلك يجوز الشق بجامع وجود الحاجة في كل منهما.

ومن المسائل المتعلقة بهذه المهمة، والتي اختلف فيها الفقهاء ﵏ قديمًا مسألة شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين رجيت حياته، فهل يجوز للأطباء أن يقوموا بشق البطن واستخراج ذلك الجنين أم لا يجوز لهم ذلك؟ وبيانها فيما يلي:

المسألة الأولى: هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته؟.

اختلف الفقهاء ﵏ في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

يشق عن بطنها لإخراجه إذا رجيت حياته.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 320 (SanadKitab #10815, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.