ولما سئل صاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ﵀ عن المسألة نفسها قال: "يشق بطنها، ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك" (١) اهـ.
فقوله ﵀: "لا يسع إلا ذلك" واضح في الدلالة على تعين الشق ولزوم فعله.
وفي المذهب الشافعي قال صاحب تحفة المحتاج ﵀ ما نصه: " ... ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها، وبعده ... " (٢) اهـ.
فقوله ﵀ "ويجب" نص في الوجوب، ولزوم إنقاذ الجنين بشق بطن الحامل.
وقال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي الشافعي (٣) ﵀: " ... لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها، ويخرج، إذ شقه لازم قبل دفنها أيضًا ... " (٤) اهـ.
فقوله ﵀: "إذ شقه لازم" واضح في الدلالة على وجوب فعل الشق ولزومه.