Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 329

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (الشق)
  4. هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته؟.
  5. الأدلة:
  6. ب- دليل القول الثاني:

ولما سئل صاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ﵀ عن المسألة نفسها قال: "يشق بطنها، ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك" (١) اهـ.

فقوله ﵀: "لا يسع إلا ذلك" واضح في الدلالة على تعين الشق ولزوم فعله.

وفي المذهب الشافعي قال صاحب تحفة المحتاج ﵀ ما نصه: " ... ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها، وبعده ... " (٢) اهـ.

فقوله ﵀ "ويجب" نص في الوجوب، ولزوم إنقاذ الجنين بشق بطن الحامل.

وقال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي الشافعي (٣) ﵀: " ... لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها، ويخرج، إذ شقه لازم قبل دفنها أيضًا ... " (٤) اهـ.

فقوله ﵀: "إذ شقه لازم" واضح في الدلالة على وجوب فعل الشق ولزومه.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 329 (SanadKitab #10815, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.