Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 335

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الأول: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلي نفسه:

الهلاك بسبب هذا الانسداد أو التمزق متوقفًا على زرع هذا الطعم المأخوذ من جسم المصاب نفسه (١).

ومن أمثلة الحالة الثانية: ما يجرى في جراحة الجلد المحترق، وحيث يحتاج الأطباء لعلاج الموضع المحترق إلى أخذ قطعة من الجلد السليم من الجسم نفسه ثم زرعها في الموضع المصاب من الجسد (٢).

وهاتان الحالتان موجبتان للترخيص شرعًا فيجوز للطبيب الجراح القيام بمهمتهما متى غلب على ظنه وجود النفع بشرط عدم وجود البديل الذي يمكن بواسطته تحقيق الهدف المنشود دون ضرر أعظم من الجراحة (٣).

والحكم بجواز هاتين الحالتين مبني على القياس "لأنه إذا جاز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها فلأن يجوز أخذ جزء منه ونقله لموضع آخر لإنقاذ النفس أو دفع الضرر فيها أولى وأحرى".

ووجه ذلك: أن الأصل جازت فيه الإزالة والبتر للعضو دون استبقاء له طلبًا لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها، والفرع يزال فيه جزء من العضو مع استبقاء العضو والجزء المزال في موضع آخر، إضافة إلى أن الموضع المنقول يتعوض بجلد جديد بدلاً من الجلد المنزوع، فهو

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 335 (SanadKitab #10815, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.