Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 340

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الأول: في حكم النقل والزرع من إنسان حي إلى مثله
  7. ثانيا: حكم نقل الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

الكلية والخصية.

وقد يوجد في غير الأعضاء الشفعية، وينحصر ذلك في الجلد خاصة حيث يحتاج المحروق مثلاً لقطعة من الجلد تؤخذ من الحي ثم تزرع في الموضع المناسب من جسده، ويقوم جسم الشخص المتبرع بتعويض الموضع الذي أخذت منه تلك القطعة بجلد جديد -بقدرة الله تعالى- (١).

حكمه:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم نقل هذه الأعضاء وذلك في مسألتين:

المسألة الأولى: هل يجوز نقل الأعضاء من الحي إلى مثله؟.

المسألة الثانية: وإذا قلنا بجواز ذلك، فهل يشمل الخصية؟.

والجواب على هاتين المسألتين سيأتي -بمشيئة الله- عند الكلام على حكم الصورة الثانية، نظرًا لأن العلماء بحثوهما في مسألة واحدة يصعب فصلهما، وتكرار أدلتهما.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 340 (SanadKitab #10815, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.