Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 352

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا؟
  8. الأدلة:
  9. (٢) دليل القول الثاني:

وبهذا يتبين اعتبارهم لعجز الأعضاء عن خدمة الروح والانفعال لها دليلاً على مفارقة الروح للجسد.

قالوا: وهذا موجود في موت الدماغ، فإن الأعضاء لا تستجيب لتصرفات الروح والحركة الموجودة في بعض الأحيان إنما هي حركة اضطرارية لا علاقة لها بالروح وليست ناشئة عنها.

ثانيًا: أن الفقهاء ﵏ حكموا بموت الشخص في مسائل الجنايات التفاتًا إلى نفاذ المقاتل، ولم يوجبوا القصاص على من جنى عليه في تلك الحالة مع وجود الحركة الاضطرارية، فدل هذا على عدم اعتبارهم لها، وإن الحكم بالموت ليس مقيدًا بانتفائها واستشهدوا لإثبات ذلك بنصوص منها:

قول الإمام بدر الدين الزركشي ﵀ (١): "الحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد، ومعها الحركة الاختيارية، دون الاضطرارية، كما لو كان إنسان وأخرج الجاني، أو حيوان مفترس حشوته وأبانها، لا يجب القصاص في هذه الحالة ... " (٢) اهـ.

الترجيح:

الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم اعتبار الإنسان ميتًا بمجرد موت دماغه وتلفه وذلك لما يأتي:

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 352 (SanadKitab #10815, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.