تحريمه بالحيوان، وبتغير خلقة الإنسان على وجه العبث والانتقام، بل هو شامل لقطع أي جزء أو عضو من الآدمي أو الحيوان أو جرحه حيًا أو ميتًا لغير مرض (١).
٤ - حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم" (٢).
وجه الدلالة:
أفاد الحديث أن الحي يحرم كسر عظمه أو قطع أي جزء منه وكذا الميت لأي سبب إلا الحي لسبب أذن الشارع فيه (٣).
٥ - حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٤).
وجه الدلالة:
أن قطع العضو من شخص للتبرع به لآخر فيه إضرار محقق بالشخص المقطوع منه (٥)، فيكون داخلاً في عموم النهي، ويحرم فعله (٦).