Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 365

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسالة الثانية: هل يجوز نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي:
  8. الأدلة:
  9. (١) دليل القول الأول: (لا يجوز).
  10. ثانيا: دليلهم من القواعد الفقهية:

ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

قالوا:

(١) "الضرر لا يزال بالضرر" (١).

(٢) "الضرر لا يزال بمثله" (٢).

وجه الدلالة:

أن هاتين القاعدتين تتضمنان المنع من إزالة الضرر بمثله، وذلك موجود في مسألتنا حيث يزال الضرر عن الشخص المنقول إليه بضرر آخر يلحق الشخص المتبرع (٣).

(٣) "ما جاز بيعه جازت هبته وما لا، فلا" (٤).

وجه الدلالة:

أن أصحاب القول الثاني يوافقون على أن الأعضاء الآدمية لا يجوز بيعها. وقد دلت القاعدة على أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، إذًا فلا يجوز التبرع بالأعضاء الآدمية لا من حي لمثله في حال الحياة ولا بعد الممات.

ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين ﵏:

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 365 (SanadKitab #10815, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.