عليه عدم جواز أكل الآدمي الميت، ولو كان كافرًا لمضطر لأكل الميتة، ولو مسلمًا لم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة الآدمي لآخر" (١) اهـ.
وقال ابن جزي ﵀: "ولا يجوز التداوي بالمحرمات كما لا يجوز أكل المضطر ابن آدم" (٢) اهـ.
جـ- فقهاء الشافعية:
قال الرملي ﵀: "ويحرم قطعه البعض من نفسه لغيره، ولو مضطرًا ما لم يكن ذلك الغير نبيًا فيجب له ذلك كما يحرم أن يقطع من غيره لنفسه من معصوم" (٣) اهـ.
وقال البجيرمي (٤) ﵀: "ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين لأن قطعه لغيره ليس فيه القطع لاستبقاء الكل، نعم إن كان ذلك الغير نبيًا لم يحرم بل يجب كما يحرم على المضطر أيضًا أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم" (٥) اهـ.
وقال الإمام النووي ﵀: "ولا يجوز (٦) أن يقطع من