Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 370

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسالة الثانية: هل يجوز نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي:
  8. الأدلة:
  9. (١) دليل القول الأول: (لا يجوز).
  10. ثانيا: دليلهم من القواعد الفقهية:
  11. هـ- فقهاء الظاهرية:

أكل بعض أعضائه لأنه يتلفه لتحصيل ما هو موهوم" (١).

وقال في موضع آخر: "ولا يجوز التداوى بشيء محرم، أو بشيء فيه محرم كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا يشرب مسكر، لقوله ﷺ: "ولا تداووا بحرام" (٢).

هـ- فقهاء الظاهرية:

قال الإمام ابن حزم الظاهري ﵀: "وكل ما حرم الله ﷿ من المآكل والمشارب من خنزير، أو صيد حرام، أو ميته، أو دم، أو لحم سبع طائر ... ونحو ذلك فهذا كله حلال عند الضرورة حاشا لحوم بنى آدم، وما يقتل من تناوله، فلا يحل من ذلك شيء أصلاً لا بضرروة ولا بغيرها" (٣) اهـ.

فهذه النصوص من عبارات الفقهاء الأعلام ﵏ تدل دلالة واضحة على أن الانتفاع بأعضاء الآدمي لا يجوز شرعًا في حال الضرورة، وأنه لو أذن الإنسان بأخذ شيء من جسده لكي ينتفع به فينجو من الهلاك في حال الاضطرار فإنه لا يحل له فعل ذلك.

وأن التداوي بالمحرمات "ومنها لحوم الآدميين" محرم شرعًا.

وبناء على ذلك كله فإننا نخلص إلى اتفاقهم على تحريم الانتفاع بأعضاء الآدمي ولو كان كافرًا في حالة الاضطرار، فضلاً عما دونها، كما نخلص إلى أن الإنسان إذا تبرع بشيء من أعضائه لمضطر لم يعتبر تبرعه لأنه واقع في غير موقعه (٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 370 (SanadKitab #10815, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.