Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 395

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخصيتين؟:
  8. الأدلة:
  9. (٣) دليل القول الثالث: التفصيل:

الوراثية (١).

(٣) دليل القول الثالث: التفصيل:

(١) أن نقل الخصيتين يؤدي إلى قطع نسل المتبرع، بخلاف نقل إحداهما وترك الأخرى.

(٢) يجوز نقل إحدى الخصيتين وترك الأخرى، كما يجوز نقل إحدى الكليتين والرئتين بجامع الحاجة في كلٍ (٢).

الترجيح:

الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بحرمة نقل الخصية مطلقًا وذلك لما يأتي:

أولاً: لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في تعليلهم.

ثانيًا: أن شهادة الأطباء بكون الخصية مؤثرة في الصفات الوراثية (٣) هو المعتمد بناء على ما تقرر من وجوب الرجوع في كل أمر إلى أهله الذي لهم العلم والمعرفة به، وإذا تقرر بشهادة الأطباء تأثير الخصية في الصفات كان ذلك شبهة مؤثرة توجب الحكم بعدم جواز النقل، خاصة وأن العقيم يصير بالنقل منجبًا؟!.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 395 (SanadKitab #10815, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.