Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 398

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخصيتين؟:
  8. الأدلة:
  9. (٣) دليل القول الثالث: التفصيل:

شبهة فيه، بخلاف الفرع فإن الشبهة موجودة فيه فجاز الأصل ولم يجز الفرع، فلم يصح الإلحاق.

سادسًا: أن نقل الخصيتين أو إحداهما يؤدي إلى استباحة النظر إلى العورة وتكرار ذلك، والأصل يقتضي حرمة النظر إلى العورة (١)، وليست هناك حاجة معتبرة توجب استثناء عملية النقل من الأصل نظرًا لمكان الشبهة الموجودة فيها.

سابعًا: أن الخصية إذا نقلت من الحي أو الميت لابد من بقاء قدر من الحيوانات المنوية فيها، ومن ثم يختلط الماء القديم والماء الجديد، وعند جماع الرجل الثاني وإنزاله لا ندري أي الماءين أنزل، ونحن على يقين باشتراكهما، ولا يدرى بعد ذلك هل الحمل متخلق من ماء الأول أم من ماء الثاني، وهذا خلط للأنساب ظاهر فوجب تحريمه والمنع فيه.

لهذا كله فإن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز نقل الخصية مطلقًا، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 398 (SanadKitab #10815, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.