Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 432

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث التاسع في (الرتق)
  4. مسألة: هل يجوز رتق غشاء البكارة؟.
  5. الأدلة:
  6. (٢) دليل القول الثاني: "التفصيل":

الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها (١).

الترجيح:

الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقًا وذلك لما يأتي:

أولاً: لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم.

ثانيًا: وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:

الجواب عن الوجه الأول:

أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة، وفتح باب الفساد.

الجواب عن الوجه الثاني:

أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره.

الجواب عن الوجه الثالث:

أن التعليل بمساواة المرأة على هذا الوجه فاسد، والتفاوت بين الرجل والمرأة في خفاء الجريمة على الوجه المذكور فطرة إلهيّة، فيكون التعليل بالمساواة على هذا الوجه فيه نوع من التهمة بعدم العدل

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 432 (SanadKitab #10815, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.