Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 489

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)
  4. المطلب الثاني في (إثبات موجبات المسئولية)
  5. المقصد الثاني في (أدلة الإثبات)
  6. ٢ - وأما الشهادة:

يعرف الطب فتلف شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين، غير عدوين له ولا خصمين .. " (١) اهـ.

فنص ﵀ على اشتراط العدد والعدالة وانتفاء التهمة، كل ذلك لكي تحمل الثقة بقول الشهود ويحكم بتضمين الطبيب بتلك الشهادة العادلة.

وينبغي أن يكون الأطباء الذين يعتمد القاضي على شهادتهم من أهل الخبرة والدراية الواسعة التي تمكنهم من إنصاف الأطباء المتهمين، وتوجب حصول الثقة والطمأنينة بصحة حكمهم.

وقد أشار الإمام الشافعي ﵀ إلى اعتبار شهادة أهل الخبرة والعلم بصنعة الجراحة وذلك بقوله: "وإذا أمر الرجل أن يحجمه، أو يختن غلامه، أو يبيطر دابته، فتلفوا من فعله، فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه" (٢) اهـ.

فاشترط ﵀ في انتفاء المسئولية عنه أن يكون فعله عند أهل الصنعة والمعرفة فعل صلاح، فدل هذا على اعتباره لشهادتهم وقولهم، لأنه لا يمكن لنا أن نعلم أن فعل الحجامة والختان والبيطرة فعلاً متضمنًا لصلاح المفعول به إلا عن طريق أهل العلم بالصنعة.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 489 (SanadKitab #10815, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.