Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 526

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)
  4. المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)
  5. المقصد الأول: الضمان
  6. الصورة الثانية: أن يكونوا عالمين بالمهمة ولا يتقيدوا بأصولها المعتبرة عند أدائها:

مادة أشد ضررًا من غيرها بدون وجود دواع موجبة لذلك الاختيار.

ومن أمثلته في المصور بالأشعة أن يزيد في قدر الجرعة الإشعاعية التي يسقطها على الموضع المراد تصويره، أو يكرر تصوير المريض بالأشعة مرات عديدة بدون وجود حاجة داعية لذلك التكرار فيعرض المريض لضرر الأشعة والأخطار المترتبة عليها.

وأما النوع الثاني فمن أمثلته: اقتصار الطبيب الجراح على استئصال بعض الداء، وترك باقيه مع قدرته على استئصاله، ودون وجود موانع معتبرة طبيًا تحول دون قطع ذلك الجزء المتبقي.

وكذلك المخدر يختار مادة ضعيفة التأثير فينتج عن ذلك تضرر المريض بالإفاقة أثناء الجراحة، ويتألم حينها بسبب ضعف المادة المخدرة وعدم إزالتها للإحساس الموجود في موضع الجراحة.

ففي كلا هذين النوعين يعتبر الأطباء ومساعدوهم مخلين بالأصول المعتبرة عند المختصين وقد نص الفقهاء ﵏ على إيجاب الضمان في حال المجاوزة للموضع المعتبر عند المختصين، أو التقصير في أداء ما يجب على الطبيب فعله.

قال الشيخ محمد بن الحسين الطوري الحنفي (١) ﵀: "ويستفاد من مجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم وجوب الضمان حتى إذا عدم أحدهما، أو كلاهما يجب الضمان .. " (٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 526 (SanadKitab #10815, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.