Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 542

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)
  4. المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)
  5. المقصد الثالث في (التعزير)
  6. مسألة: هل يعزر الطبيب الجراح إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض أو وليه؟.

مسألة: هل يعزر الطبيب الجراح إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض أو وليه؟.

أشار إلى هذه المسألة الإمام إبراهيم بن فرحون المالكي ﵀ بقوله: "قال ابن عبد السلام: وينفرد الجاهل بالأدب، ولا يؤدب المخطيء، وهل يؤدب من لم يؤذن له فيه نظر" (١) اهـ.

فظاهر قوله: "فيه نظر" يدل على أن القول بتأديبه محتمل، ويقوى اعتباره إذا نظرنا إلى مخالفة الطبيب للشرط المعتبر لجواز فعل الجراحة، إضافة إلى أنه تسبب في أذية المريض وإيلامه بالجراحة، ثم إننا لو لم نقل بتعزيره خاصة في هذا الزمان لأدى ذلك إلى فتح باب الخصومات، والطبيب حريص على منفعته التي يجدها من وراء فعله للجراحة، فكان الأولى القول باعتبار التعزير في هذه الحالة.

لكي تستثنى من الحكم بتعزير الطبيب إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض الحالات الاضطرارية التي يجوز له فيها فعل الجراحة بدون موافقة المريض ووليه ... والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 542 (SanadKitab #10815, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.