Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 548

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث الأول رخص العبادات
  4. المطلب الأول في (رخص الطهارة)

ونظرًا لذلك نص الفقهاء ﵏ على العمل بهذه الرخصة فأجازوا للمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك لو اغتسل أو يخشى تلف عضو من أعضائه لو اغتسل أو توضأ رخصوا له بالتيمم (١)، ولم يشترطوا في هذه الرخصة فقده للماء خلافًا لعطاء ﵀ الذي اشترط لصحة تيممه أن يفقد الماء (٢) لظاهر قوله سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (٣).

والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم ﵏ من الترخيص للجريح بالتيمم ولو لم يجد الماء لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٤)، فقد دلت هذه الآية الكريمة على حرمة قتل الإنسان لنفسه، وذلك بتعاطي الأسباب الموجبة لهلاكها، والغسل والوضوء على هذا الوجه مفض إلى الهلاك فيعتبر من أسبابه فلا يشرع للجريح فعله.

وقد احتج عمرو بن العاص ﵁ بهذه الآية الكريمة لما خاف على نفسه الهلاك بالاغتسال في البرد، وعدل عنه إلى التيمم، فأقره النبي ﷺ على ذلك (٥)، فدل هذا على أن وجود السبب المفضي إلى الهلاك يعتبر من موجبات الترخيص بالعدول عن الغسل إلى التيمم، والجراحة متوفر فيها ذلك الوصف.

وقصة الصحابي الذي أمره أصحابه بالاغتسال مع الجراحة تعتبر

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 548 (SanadKitab #10815, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.