Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 587

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (مسائل الطواريء)
  4. المطلب الثاني في (حكم الشرع في مخالفة الواقع للتقدير المسبق)

الضرب الثالث:

أن يستلزم علاج داء أقل خطرًا وضررًا من الداء المأذون بفعل جراحته، ومن أمثلته: أن يكون المقصود من فعل الجراحة استئصال السرطان فيظهر أنه التهاب في الزائدة.

وحكمه: أن الأصل يقتضي عدم جواز فعله بدون إذن، لكن إن خشي على المريض من ذلك الداء بحيث لو قفل الموضع عسر فتحه ثانية، واشتمل الداء على خطر قد يهدد المريض لو ترك بدون معالجته كما هو الحال في المثال: فإنه يظهر القول بجواز علاجه بالجراحة بدون إذن، ويسقط الإذن قياسًا على الحالات الاضطرارية بجامع الخوف على حياة المريض وتعذر استئذانه في كل.

وأما إذا لم يُخْشَ على المريض الضرر، وأمكن فتح الموضع ثانية فإنه لا يجوز للطبيب أن يقوم بفعل الجراحة ... والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 587 (SanadKitab #10815, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.