القول الثاني:تجوز الإجارة على الحجامة.وهو قول عبد الله بن عباس (١) ﵄، وعكرمة (٢)، والقاسم (٣)، ومحمد بن علي (٤)، وربيعة (٥)، ويحيى الأنصاري (٦)، والليث بن سعد (٧).