Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 621

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الثالث في (استحقاق الأجرة على فعل الجراحة)

المطلب الثالث في (استحقاق الأجرة على فعل الجراحة)

يستحق الأطباء ومساعدوهم الأجرة بمجرد انتهائهم من أداء المهمات المتعلقة بهم كل حسب اختصاصه ومهمته المطلوبة منه (١).

فيستحق طبيب الفحص الأجرة إذا توصل إلى معرفة نوعية المرض الجراحي، أي بعد انتهائه من مهمتي الفحص والتشخيص.

ويستحق مساعدوه الأجرة كل واحد منهم بمجرد انتهائه من مهمته المتعلقة به، فأخصائي المختبر يستحق أجرة التحاليل بعد قيامه بتحليل الدم والبول والبراز وكتابة التقارير عن نتيجة تحليلها.

وهكذا الحال بالنسبة للمصور بالأشعة، والمناظير الطبية.

وأخصائي التخدير يستحق الأجرة بعد انتهائه من آخر مرحلة من مراحل مهمة التخدير الجراحي، والتي تتمثل في إفاقة المريض بعد انتهاء العمل الجراحي.

والطبيب الجراح يستحق أجرة العمل الجراحي بعد انتهاء مهمته الجراحية، وذلك بخياطة الجرح وإغلاقه وهكذا الحال بالنسبة للممرضين، والممرضات كل واحد منهم يستحق الأجرة عن عمله

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 621 (SanadKitab #10815, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.