Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 624

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الرابع في (فسخ الإجارة على فعل الجراحة)

المطلب الرابع في (فسخ الإجارة على فعل الجراحة)

الأصل في عقد الإجارة أنه من العقود اللازمة (١)، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) والإجارة عقد ولأنها كالبيع بجامع المعاوضة في كل (٣).

وعلى هذا فإنه إذا تعاقد المريض مع الطبيب والمستشفى على فعل الجراحة بالأجرة، فإنه ينبغي على كلا الطرفين الوفاء بذلك العقد، ما لم يوجد عذر شرعي يجيز لها الفسخ.

فإذا امتنع الطبيب عن تنفيذ عقدها بدون عذر ألزمه الحاكم بذلك، وأما المريض فإنه إذا امتنع عن الوفاء لم يجبر على فعلها، وإنما يجبره الحاكم على دفع الأجرة إذا مكنه الطبيب من نفسه مدة يمكنه فيها فعل الجراحة، وإذا حكم بالأجرة للطبيب وأخذها لم تستقر ملكية الطبيب لتلك الأجرة بمعنى أنه إذا وجد العذر الشرعي الموجب لفسخ عقد الإجارة بعد أخذ الطبيب للأجرة وجب عليه ردها.

قال الإمام شمس الدين أحمد بن محمد الرملي الشافعي -رحمه

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 624 (SanadKitab #10815, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.