Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 639

  1. الخاتمة
  2. أ- النتائج الخاصة بموضوع الرسالة:

الذي وافق عليه المريض أو مساويًا له، أما إذا كان دونه فإنه يجوز لهم في حالة واحدة، وهي إذا خافوا على المريض من ذلك الداء ويعسر فتح موضعه ثانية، وأما ما عداها فإنه يجب عليهم الرجوع إلى المريض أو وليه لأخذ موافقته.

(د) ١ - الأعضاء المبتورة يشرع دفنها، ولا ينبغي إحراقها، وإذا خشي من الداء الموجود فيها، فإنه تشرع إزالته بالمواد الموجبة لزواله ثم يدفن العضو بعد ذلك.

٢ - لا يجوز بيع الأعضاء الآدمية.

(هـ) لا يؤاخذ المريض المخدر بإقراره أثناء التخدير وقبل الإفاقة، ولا يصح طلاقه، وعليه قضاء الصلاة الفائتة.

(و) ١ - الإجارة على فعل الجراحة جائزة بدون كراهة.

٢ - وتجوز على فعل الحجامة مع الكراهة على أصح أقوال العلماء ﵏.

٣ - ويشترط لصحة عقد الإجارة على فعل الجراحة: أهلية العاقدين، ورضاهما، وأن تكون الجراحة مشروعة، والعلم بالعمل الجراحي، والأجرة المستحقة.

٤ - يستحق الأطباء ومساعدوهم الأجرة بانتهاء المهمة المتعلقة بكل واحد منهم بحسب اختصاصه ومجال عمله.

٥ - عقد الإجارة على فعل الجراحة عقد لازم، ويجوز فسخه في ثلاث حالات:

أن يتفق الطرفان على ذلك، أو يموت أحدهما، أو يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 639 (SanadKitab #10815, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.