Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 101

  1. الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)
  2. الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثاني في (الأدلة الشرعية على جواز الجراحة الطبية)
  4. المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)
  5. شبهة وجوابها:

ذلك التقديم ويترتب عليه من الآلام الزائلة.

ثم إن مفسدة الآلام المعترض بها غير مقصودة من قبل الطبيب الجراح، وإنما المقصود حصول المصالح المترتبة على فعل الجراحة فسقط اعتبار تلك المفسدة لأنه لم يتمحض قصدها، وإنما جاءت على سبيل اللزوم.

قال الإمام الشاطبي (١) ﵀: "لا يمنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر، وقطع الأعضاء المتآكلة، وقلع الأضراس الوجعة وبط الجراحات، وأن يحمي المريض ما يشتهيه، وإن كان يلزم منه إذاية المريض، لأن المقصود إنما هو المصلحة التي هي أعظم وأشد في المراعاة من مفسدة الإيذاء التي هي بطريق اللزوم، وهذا شأن الشريعة أبدًا" (٢) اهـ.

فتبين من هذا كله عدم تأثير هذه المفاسد، نظرًا للمصالح العظيمة المترتبة على فعل موجبها ... والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 101 (SanadKitab #10815, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.