Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 18

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا

عَزْمَةٌ مِن عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدِ مِنْهَا شَيْءٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١)، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٢)، وَالنَّسَائِيُّ (¬٣)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (¬٤)، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ (¬٥) الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ. [حسن]

(وعنْ بَهْزِ) بفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ الهاءِ، وبالزاي (ابن حكيمٍ) بن معاويةَ بن حيدةَ بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وفتحِ الدالِ المهملةِ، القشيري، بضمِّ القافِ، وفتحِ المعجمةِ. وبهزٌ تابعيٌّ مختلفٌ في الاحتجاجِ بهِ، فقال يحيى بنُ معينٍ (¬٦) في هذهِ الترجمةِ إسنادٌ صحيحٌ إذا كانَ منْ دون بَهْزٍ ثقةٌ.

وقالَ أبو حاتمٍ: هوَ شيخٌ يُكْتَبُ حديثُه، ولا يحتجُّ بهِ. وقالَ الشافعيُّ: ليسَ بحجةٍ.

وقالَ الذهبيُّ: ما تركهُ عالمٌ قطُّ (¬٧) (عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ) هوَ معاويةُ بنُ حيدةَ صحابيُّ (قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: في كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لبونٍ) تقدمَ في حديثِ أنسٍ (¬٨) أن بنتَ اللبونِ تجبُ منْ ستٍّ وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، فهوَ يصدقُ على أنهُ يجبُ في الأربعينَ بنتُ لبونٍ، ومفهومُ العددِ هنَا مطرحُ زيادةٍ ونقصانٍ، لأنهُ عارضَهُ المنطوقُ الصريحُ، وهوَ حديثُ أنسٍ: (لا تفرقُ إبلٌ عنْ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 4، ص 18 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.