Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 36

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة

قالَ الشارحُ: والحديثُ - أي: حديثُ أبي موسى ومعاذٍ - وأردٌ على الجميعِ، والظاهرُ معَ مَنْ قالَ بهِ.

قلتُ: لأنهُ حصْرٌ لا يقاومُه العمومُ ولا القياسُ، وبهِ يُعْرَفُ أنهُ لا يقاومُه حديثُ: "خُذِ الحبَّ مِنَ الحبِّ"، الحديثُ أخرجهُ أبو داودَ (¬١)، لأنهُ عمومٌ فالأوضحُ دليلًا معَ الحاصرينَ للوجوبِ في الأربعةِ. وقالَ في المنارِ (¬٢): إنَّ ما عدا الأربعةَ محلُّ [احتياطٍ] (¬٣) أخذًا وتركًا، والذي يقوى أنهُ لا يؤخذُ منْ غيرِها.

قلتُ: الأصلُ المقطوعُ بهِ حرمةُ مالِ المسلم ولا يخرجُ عنهُ إلا بدليلٍ قاطعٍ، وهذَا المذكورُ لا يرفعُ ذلكَ الأصلَ، وأيضًا فالأصلُ براءةُ الذمةِ، وهذانِ الأصلانِ لم يرفعْهما دليل يقاومُهما فليسَ محلَّ الاحتياطِ إلَّا تركُ الأخذِ منَ الذرةِ وغيرِها مما لم يأتِ بهِ إلَّا مجردُ العمومِ الذي قد ثبتَ تخصيصهُ.

١٧/ ٥٧٨ - وَللدَّارَقُطْنيِّ (¬٤)، عَنْ مُعَاذٍ ﵁ قَالَ: فَأَمّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 4، ص 36 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.