[الباب الثالث] بابُ قسمةِ الصدقاتِ أي قسمةُ اللهِ للصدقاتِ بينَ مصارِفها
[حدُّ الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة]
١/ ٦٠٣ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لغَنيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ رَجُلٍ اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَو غَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مسْكِينٍ تُصُدِّقَ علَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنيٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١)، وَأبُو دَاوُدَ (¬٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٣)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (¬٤)، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ (¬٥). [صحيح].
(عنْ أبي سعيدِ الخدريِّ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا