الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (¬١)، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ (¬٢) وَالنَّسَائِيُّ (¬٣) إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحّحَهُ مَرْفوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٤) وَابْنُ حِبَّانَ (¬٥). [حسن].
وَلِلدَّارَقُطْنيِّ (¬٦): "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضْهُ مِنَ الَّليْلِ".
(وعنْ حفصةَ أمِّ المؤمنينَ ﵄ أن النبيَّ ﷺ قالَ: منْ لم يبيِّتِ [الصيامَ] (¬٧) قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لهُ. رواهُ الخمسةُ، ومالَ الترمذيُّ والنسائيُّ إلى ترجيحِ وقْفِهِ) علَى حفصةَ، (وصحَّحهُ مرفوعًا ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ. وللدارقطنيِّ) أي: عنْ حفصةَ (لا صيامَ لمنْ لم يفرضْه منَ الليلِ) الحديثَ. اختلفَ الأئمةُ في رفْعه ووقْفه. وقالَ أبو محمدِ بن حزمٍ (¬٨): الاختلافُ فيهِ يزيدُ الخبر قوةً لأنَّ مَنْ رواهُ مرفوعًا [فقد] (¬٩) رواهُ موقوفًا. وقدْ أخرجهُ الطبرانيُّ (¬١٠) منْ طريقٍ أُخْرى وقالَ: رجالُها ثقاتٌ.