كفايةٌ لِمَا فيهِ منَ الأحكامِ وقدْ طوَّلَ الشارحُ فيهِ ناقلًا منْ فتحِ الباري.
من أصبح جنبًا في الصيام فلا شيء عليه
٢٦/ ٦٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبيّ ﷺ كَانَ يُصْبحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (¬١)، وَزَادَ مُسْلِمٌ في حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ (¬٢): وَلَا يَقْضِي. [صحيح]
(وعنْ عائشةَ وأمِّ سلمةَ ﵄ أن النبيَّ ﷺ كانَ يصبحُ جُنُبًا منْ جماعٍ ثم يغتسلُ ويصومُ. متفقٌ عليهِ. وزادَ مسلمٌ في حديثِ أمِّ سَلَمة: ولا يقضي).
فيهِ دليلٌ على صِحَّةِ صومِ مَنْ أصبحَ أي دَخَلَ في الصباحِ وهوَ جُنُبٌ منْ جماعٍ، والى هذا ذهبَ الجمهورُ (¬٣). وقالَ النوويُّ: إنهُ إجماعٌ، وقدْ عارضَه ما أخرجَهُ أحمدُ (¬٤)، وابنُ حِبَّانَ (¬٥) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا نُودِيَ