Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 138

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. [الباب الأول] باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  3. النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان

للتحريمِ، وأجيبَ عنهُ بأنهُ يحتملُ أنهُ كانَ يصومُ يومًا قبلَهُ أو بعدَهُ، ومعَ الاحتمالِ لا يتمُّ الاستدلالُ. واختُلِفَ في وجهِ حكمةِ تحريمِ صومِه علَى أقوالٍ أظهرُها أنهُ يومُ عيدٍ كما رُوِيَ منْ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "يومُ الجمعةِ يومُ عيدِكم" (¬١)، وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ بإسنادٍ حَسَنٍ (¬٢) عنْ عليٍّ ﵇ قال: "مَنْ كان منْكم مُتَطَوِّعًا منَ الشهرِ فليصمْ يومَ الخميسِ ولا يصمْ يومَ الجمعةِ، فإنهُ يومُ طعامٍ وشرابٍ وذِكْرٍ". وهذا أيضًا منْ أدلةِ تحريمِ صومِه ولا يلزمُ أنْ يكونَ كالعيدِ منْ كلِّ وجهٍ؛ فإنهُ تزولُ حرمةُ صومِه بصيامِ يومٍ قبلَه أو يومٍ بعدَه كما يفيدُه قولُه:

١١/ ٦٤٧ - وَعَنْهُ أَيْضًا ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، إَلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣). [صحيح]

(وعنْ أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا يصومنَّ أحدُكُم يومَ الجمعةِ إلَّا أنْ يصومَ يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه. متفقٌ عليه)؛ فإنهُ دالٌّ على زوالِ تحريمِ صومِه لحكمةٍ لا نعلمُها، فلوْ أفردَه بِالصَّومِ وجبَ فطرُهُ كما يفيدُه ما أخرجهُ أحمدُ (¬٤)، والبخاريِّ (¬٥)، وأبو داودَ (¬٦) منْ حديثِ جويريةَ: "أن النبيَّ ﷺ دخلَ عليها في يومِ جُمُعَةٍ وهي صائمةٌ فقالَ لها: "أصمتِ أمسِ"؟ قالتْ: لا، قالَ: "تَصومينَ غدًا"؟ قالتْ: لا، قالَ: "فأفطري"، والأصلُ في الأمر الوجوبُ.

النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان

١٢/ ٦٤٨ - وَعَنْهُ أَيْضًا ﵁ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (¬٧)، وَاسْتَنْكَرَهُ أحْمَدُ. [صحيح]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 4، ص 138 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.