Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 201

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. [الباب الرابع] باب الإحرام وما يتعلق به
  3. لا يحل لحم الصيد للمحرم

إلا أن في بعضِ رُوَاتِهِ مقالًا بيَّنَه المصنفُ في التلخيصِ (¬١). وعلى تقدير أن المرادَ في الآيةِ الحيوانُ الذي يُصَادُ فقدْ ثبتَ تحريمُ الاصطيادِ منْ آياتٍ أُخَرَ، ومنْ أحاديثَ، ووقعَ البيانُ بحديثِ جابرٍ فإنهُ نصٌّ في المراد. والحديثُ فيه زيادةٌ وهي قولُه (¬٢) ﷺ (¬٣): "هلْ معكمْ منْ لحمِه شيءٌ"؟ وفي روايةٍ: "هلْ مَعكم منهُ شيءٌ؟ "، قالُوا: مَعَنَا رجْلُهُ [رواه مسلم] (¬٤)، فأخذَها رسولُ اللهِ ﷺ[فأكلها] (¬٥)، إلا أنهُ لم [يتفق] (¬٦) الشيخان [على إخراج] (¬٧) هذهِ الزيادةَ، واستدلَّ المانعُ لأكلِ المحرِمِ الصيدَ مطلقًا بقولِه:

لا يحلُّ لحم الصيد للمُحرم

٨/ ٦٨٨ - وعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثيِّ ﵁ أنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشيًا، وَهُوَ بالأَبْوَاءِ، أوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أَنَّا حُرُمٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨). [صحيح]

(وعنِ الصعب) (¬٩) بفتحِ الصادِ المهملةِ، وسكونِ العينِ المهملةِ، فموحَّدةٍ (ابن جَثَّامةَ) بفتحِ الجيم، وتشديدِ المثلثةِ، الليثيِّ (أنهُ أَهْدَى لرسولِ الله ﷺ حمارًا وحشيًا)، وفي روايةٍ: حمارُ وحشٍ يقطرُ دمًا، وفي أُخْرى: لحمُ حمارِ وحشٍ، وفي أُخْرى: عُجْزُ حمارِ وحشٍ، وفي روايةٍ: عَضُدًا منْ لحمِ صيدٍ. كلُها في مسلمٍ (¬١٠)، (وهو بالأبواءِ) بالموحدة [ممدودة] (¬١١)، (أو بِوَدَّانِ) بفتحِ الواوِ وتشديدِ الدالِ المهملةِ، وكانَ ذلكَ في حجةِ الوداعِ، (فردَّه عليهِ وقالَ: إنا لم نردَّهُ) بفتح

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 4، ص 201 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.