Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 206

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. [الباب الرابع] باب الإحرام وما يتعلق به
  3. جواز الحجامة للمحرم

المحرِمُ في الحرمِ وفي الحلِّ بالأَوْلَى. وقولُه: "يُقْتَلْنَ" إخبارٌ بحلِّ قتلها.

وقدْ وردَ بلفظِ الأمرِ، وبلفظِ نفي الجناحِ، ونفي الحرجِ على قاتِلهنَّ؛ فدلَّ على حملِ الأمرِ علَى الإباحةِ. وأطلقَ في هذهِ الروايةِ لفظَ الغرابِ، [وقيَّدَ] (¬١) عندَ مسلمٍ (¬٢) منْ حديثِ عائشةَ بالأبقعِ، وهوَ الذي في ظهرِه أو بطْنِه بياضٌ، فذهبَ بعضُ أئمةِ الحديثِ إلى تقييدِ المطلقِ بهذَا، وهيَ القاعدةُ في حملِ المطلقِ على المقيَّدِ. والقدحُ في هذه الزيادةِ بالشذوذِ، وتدليسِ الراوي مدفوعٌ بأنهُ صرَّحَ الراوي بالسماعِ فلا تدليسَ، وبأنَّها زيادةٌ منْ عدلٍ ثقةٍ حافظٍ فلا شذوذ.

قالَ المصنفُ: قدِ اتفقَ العلماءُ على إخراجِ الغرابِ الصغيرِ الذي يأكلُ الحبَّ ويقالُ له غرابُ الزرع [ويقال له الزارع، وأفتوا] (¬٣) بجوازِ أكلِه، فبقيَ ما عداهُ من الغربانِ ملحقًا بالأبقعِ. والمرادُ بالكلبِ هوَ المعروفُ، وتقييدُه بالعقورِ يدلُّ على أنهُ لا يقتلُ غيرُ العقورِ. ونقلَ عنْ أبي هريرةَ تفسيرُ الكلبِ العقورِ بالأسدِ، وعنْ زيدِ بن أسلم [تفسيرُه] (¬٤) بالحيةِ، وعنْ سفيانَ أنهُ الذئبُ خاصةً. وقالَ مالكٌ ﵀: كلَّ ما عقرَ الناسَ وأخافَهم وعدَا عليْهم مثلُ الأسدِ والنمرِ والفهدِ والذئبِ هوَ الكلبُ العقورُ، ونُقِلَ عنْ سفيانَ وهو قولُ الجمهورِ، واستدلَّ لذلكَ بقولِه ﷺ: "اللهمَّ سلِّطْ عليه كلْبًا منْ كلابِك" فقتلَه الأسدُ، وهو حديثٌ حسنٌ أخرجهُ الحاكم (¬٥).

جواز الحجامة للمحرم

١٠/ ٦٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أن النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 4، ص 206 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.