Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 19

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه
  3. حكم الفأره تقع في السمن

مفسدتِها، والأقربُ أنها تدخلُ إزالةُ مفسدتِها تحتَ جلْبِ مصلحتِها، فتسجيرُ التنُّورِ بها يدخلُ فيهِ الأمران: إزالةَ مفسدة بقاءُ عينِها، وجلْبِ المصلحةِ لنفعِها في التسجيرِ، وحينئذٍ فجوازُ المباشرةِ للانتفاعِ لا إشكالَ فيهِ.

٨/ ٧٤٣ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ في السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فلا تَقْرَبُوهُ)، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١)، وأَبُو دَاوُدَ (¬٢)، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ (¬٣)، وَأَبُو حَاتِمٍ (¬٤) بِالْوَهْمِ. [ضعيف]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا وقعتِ الفأرةُ في السمنِ، فإنْ كانَ جامِدًا فألقُوها وما حولَها، وإنْ كانَ مائعًا فلا تقربُوهُ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وقدْ حَكَمَ عليهِ البخاريُّ، وأبو حاتمِ بالوَهم). وذلكَ لأنهُ قالَ الترمذيُّ (¬٥): سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هوَ خطأٌ والصوابُ الزهريُّ عَنْ [عبد اللَّهِ] (¬٦)، عن ابن عباسٍ ﵄ عنْ ميمونةَ فَرَأْيُ البخاريِّ أنَّهُ ثابتٌ عنْ ميمونةَ، فحكمَ بالوهْمِ على الطريقِ المرويةِ عنْ أبي هريرةَ، وجزمَ ابنُ حبانَ في صحيحهِ (¬٧) بأنهُ ثابتٌ منَ الوجهينَ. واعلمْ أنَّ هذا الاختلافَ إنما هوَ لتصحيح اللفظِ الواردِ، وأما الحكمُ فهوَ ثابتٌ، وأنَّ طرحَها وما حولها والانتفاعَ بالباقِي لا يكونُ إلا في الجامدِ. [وهوَ] (¬٨) ثابتٌ أيضًا في صحيح البخاريِّ (¬٩) بلفظِ: خُذُوها وما حولَها، وكلُوا سَمْنَكم، ويُفْهَمُ منهُ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 19 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.