Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 29

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه
  3. حرمة بيع فضل الماء والملح والكلأ

أعتقها ولدها، فإنه قال ابن عبد البر في (الاستذكار) (¬١): أنه روي من أوجه ليس بالقوي، ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس (¬٢) ﵁ أنه ﷺ قال: (أيُّما [أمة] (¬٣) ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات)، لا يصح لأنه انفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد اللَّهِ بن عباس، وهو ضعيف (¬٤) متروك. انتهى. وأما أبو محمد بن حزم فقد صحَّح (¬٥) الأول، وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء النهار (¬٦).

حرمة بيع فضل الماء والملح والكلأ

١٣/ ٧٤٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ (¬٨): وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. [صحيح]

(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللَّهِ] (¬٩) ﵁ قال: نَهَى رسول الله ﷺ عنْ بيع فضلِ الماءِ: رواه مسلمٌ، وزادَ في روايةٍ: وعنْ بيعِ ضِرَابِ الجملِ)، وأخرجه أصحابُ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 29 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.