Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 39

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه
  3. النهي عن سلف وبيع

(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا يحلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضْمَنْ، ولا بيع ما ليسَ عندَك. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، والحاكمُ، وخرَّجَهُ) أي الحاكمُ (في علومِ الحديثِ منْ روايةِ أبي حنيفةَ عنْ عمرو المذكورِ بلفظٍ: نَهَى عنْ بيعٍ وشرطٍ. ومنْ هذا الوجهِ) يعني الذي أخرجَه الحاكمُ (أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ وهوَ غريبٌ).

وقدْ رواهُ جماعةٌ واستغربَهُ النوويُّ (¬١). والحديثُ اشتملَ على أربعِ صورٍ نُهِيَ عن البيعِ على صفتِها.

الأُولى: سَلَفٌ وَبَيْعٌ؛ وصورةُ ذلكَ حيثُ يريدُ الشخصُ أن يشتريَ سلعةً بأكثرَ منْ ثمَنها لأَجلِ النَّسَاءِ، وعندَهُ أن ذلكَ لا يجوزُ، فيحتالُ بأنْ يستقرضَ الثمنَ منَ البائعِ ليعجِّلَه إليه حيلةً.

والثانيةُ: شرطانِ في بيعٍ، اختُلِفَ في تفسيرهِما، فقيلَ: هو أنْ يقولَ بِعتُ هذا نقدًا، وبِكَذَا نسيئةً. وقيلَ: هوَ أنْ يشرطَ البائعُ على المشتري أنْ لا يبيعَ السلعةَ ولا يهَبها، وقيلَ: هوَ أنْ يقولُ: بعتُك هذهِ السلعةَ بكذَا على أن تبيعَني السلعةَ الفلانيةَ بِكذَا، ذكرة في الشرحِ نقلًا عن الغيثِ (¬٢). وفي النهايةِ (¬٣): (لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، وهوَ مثلُ أنْ يقولَ: بعتُك هذا العبدَ بألفٍ على أن تُسَلِّفَنِي ألفًا في متاعٍ، أو على أن تُقْرِضَني ألفًا، لأنهُ يقرضُه ليحابيهِ في الثمنٍ، فيدخل في حدِّ الجهالةِ، ولأنَ كلَّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهوَ رِبا، ولأنَّ في العقدِ شرطًا ولا يصحُّ) اهـ.

وقولُه: (ولا شرطانِ في بيعٍ)، فسَّرَهُ في النهايةِ (¬٤) بأنهُ: (كقولكَ بِعتُكَ هذا الثوبَ نقدًا بدينارٍ، ونسيئةٍ بدينارينِ، وهوَ كالبيعتينِ في بيعة") اهـ.

والثالثةُ: قولُه: ولا ربحَ ما لم يُضْمَنْ، قيلَ: معناهُ ما لم يُمَلَّكْ، وذلكَ هوَ الغصبُ، فإنهُ غيرُ ملكٍ للغاصبِ، فإذا باعهُ وربِحَ في ثمنهِ لم يحلَّ لهُ الربحُ.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 39 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.