Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 125

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. [الباب الأول] باب المياه
  3. أحكام فقهية من الحديث

موقوفًا عليهِ بلفظ: "جفوفُ الأرضِ طهورُها"، فلا تقومُ بهما حجةٌ.

والحديثُ ظاهرٌ في أن صبَّ الماءِ يُطَهِّرُ الأرضَ رِخْوَةً كانتْ أو صُلْبَةً، وقيلَ: لا بدَّ من غسلِ الصُّلْبَةِ كغيرها مِنَ المتنجساتِ، وأرضُ مسجدهِ ﷺ كانتْ رِخْوَةً فكفى فيها الصبُّ.

[وكذلكَ الحديثُ ظاهرٌ] (¬١) في أنها لا تتوقفُ الطهارةُ على نضوبِ الماءِ، لأنهُ ﷺ لم يشترط في الصَّبِّ على بولِ الأعرابي شيئًا، وهو الذي اختارَهُ المهدي في "البحر" (¬٢)؛ وفِي أنهُ لا يشترطُ حَفْرُها وإلقَاءُ الترابِ.

وقال أبو حنيفة: إذا كانتْ صُلْبَةً فلا بدَّ من حَفْرِها وإلقاءِ الترابِ؛ لأنَّ الماءَ لم يعمَّ أعلاها وأسفَلَها، ولأنهُ وردَ في بعضِ طرقِ [هذا] (¬٣) الحديثِ أنهُ قالَ ﷺ: "خذوا ما بالَ عليهِ مِنَ الترابِ فألقوهُ، وأَهْريقوا على مكانهِ ماءً".

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 1، ص 125 (SanadKitab #1082, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.