[المبيع] (¬١)، بلْ [الظاهر] (¬٢) أنهُ قرَّره، وإنَّما أعلمَهُ بالحكمِ وعذَرَهُ للجهلِ بهِ، إلَّا أنهُ قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (¬٣): إنَّ سكوتَ الراوي عنْ روايةِ فَسْخِ العقدِ وردِّهِ لا يدلُّ على عدمِ وقوعِهِ. وقدْ أُخْرِجَ منْ طريقٍ أُخْرى، وكأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجَه منْ طريقِ أبي نضرة (¬٤) عنْ أبي سعيدٍ (¬٥) نحوَ هذهِ القصةِ (¬٦) فقالَ: هذَا الرِّبا فَرُدَّهُ. قالَ (¬٧): وبحتملُ تعددُ القصةِ، وأنَّ التي لم يقعْ فيها الردُّ كانتْ متقدمةً.
وفي الحديثِ دلالةٌ على جوازِ الترفيهِ على النفسِ باختيارِ الأفضلِ.
٧/ ٧٨٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٨). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللهِ] (¬٩) ﵁ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عنْ بيعِ الصُّبرةِ) بضمِّ الصادِ المهملةِ، الطعامِ المجتمعِ (من التمرِ لا يُعْلَمُ مكيلُها، بالكيلِ المسمَّى منَ التمرِ. رواهُ مسلمٌ). دلَّ الحديثُ على أنهُ لا بدَّ منَ التساوي بينَ الجنسينِ. وتقدَّمَ (¬١٠) اشتراطهُ وهوَ وَجْهُ النَّهي.
[شرط المثلية في الربويات]
٨/ ٧٩٠ - وَعَنْ مَعْمَرٍ بن عَبْدِ اللهِ ﵁ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنتُ أَسْمَعُ